مقتطفات أخبار مصر

حالات يمنع فيها خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية

مصدر المحتوى والصورة

نصت المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

فيما نصت المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول

تقييم المحتوى
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
بعد قراءة المحتوى بالكامل من مصدره الأصلى من خلال الرابط بالزر الأحمر ما تقييمك للمحتوى ؟

قائمة بريدية
انضم لأكثر من 600 الف قارئ يستلمون رسائل بريدية بأهم وأحدث المحتوى على فوكس عربى
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية

Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى