حدد قانون رقم 45 لسنة 2014 و المعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية فئات محددة ليس لها حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه
نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية
Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link